قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: إذا وقع عقد الإجارة صحيحًا فليس لواحد من المتعاقدين أن يفسخها قبل مضي وقتها إلا من عذر.
وإنما قلنا: إن الإجارة عقد لازم خلاف ما حكي عن شريح؛ لأنه عقد معاوضة يتعلق به اللزوم كالبيع، والدليل على أنها تفسخ بالعذر خلاف ما قاله الشافعي (١)؛ [لأنه](٢) لا يمكنه استيفاء المعقود عليه على ما أوجبه العقد، فكان له الفسخ كما لو استأجر [عبدًا فأبق، أو استأجر] رجلًا يقلع ضرسه فسكن وجعه؛ ولأن المؤاجر أحد متعاقدي الإجارة، فجاز أن يثبت الخيار في فسخها بسبب [فلسه](٣).
أصله: إذا أفلس المستأجر؛ ولأن إمساك المستأجر مع بقاء العقد أحد موجبي العقد، كردها بعد انقضاء العقد، فإذا جاز مخالفة أحد موجبيها بالعذر: وهو أن تنقضي الإجارة وفي الأرض زرع أمسكها المستأجر، كذلك يجوز أن يخالف الموجب الآخر بالعذر، فلا يمسكها مع بقاء العقد (٤).
قال: والعذر في المستأجر: [أن يحدث] ما يمنع الانتفاع به أو ينقص
(١) انظر: المسألة في الأم ص ٦٤٩. (٢) في ب (أنه) والمثبت من أ. (٣) في ب (فاسد) والمثبت من أ. (٤) في أ (الإجارة).