قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: أئمة الحي الذين يصلون بالأحياء: الذين يصلون على الموتى، وهو قول إبراهيم.
وقال الحسن عن أبي حنيفة: يصلي الإمام إن حضر، أو القاضي، أو الوالي، فإن لم يحضر أحدهم، فينبغي أن يقدموا إمام الحي، فإن لم يكن إمام الحي، فأقْرب الناس منه.
وقال محمد: ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول أبي حنيفة.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: الصلاة على الناس إلى الأولياء دون إمام الحي. وجملة هذا: أن السلطان أولى بالصلاة إذا حضر؛ لِمَا روي أن النبي ﷺ قال:"لا يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه"(١)، وروي أن الحسن لما مات، دفع الحسين في ظهر سعيد بن العاص، وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك (٢)، (وذكر أبو يوسف في الإملاء: أنه قدم مروان، وقال:
(١) أخرجه مسلم (٦٧٣) وغيره من حديث أبي مسعود ﵁. (٢) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢.