إذا كررَّ الطيب في مجلسٍ واحدٍ، ففيه كفارةٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالس، فعليه لكلّ طيبٍ كفارةٌ، إلا أن يقصد الرفض.
وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفر الأول، وقد بيّنا هذا.
وقال أبو يوسف: إن شرب دواءً فيه طيبٌ، فهو بمنزلة أكله، يعني: إن كان يتغيَّر بالنار، فلا شيء [عليه] فيه، وإن كان لم يتغيَّر وهو مغلوبٌ توجد رائحته، كره له ذلك، ولا كفارة عليه.
١٠٧٩ - فَصْل:[المُحرم يختضب بالحِنَّاء]
وقد قالوا: في المُحْرم يختضب بالحناء، إن عليه الكفارة؛ لِمَا روي أنّ النبي ﷺ: نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال:"الحناء طيب"(١)، وإذا كان في حكم الطيب في العدّة، فكذلك في الإحرام، [كسائر أنواع الطيب](٢).
(١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥)؛ والنسائي (٣٥٣٩) من حديث أم سلمة، ولفظه: "ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب". (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٥٥، ٥٥٨؛ القدوري ص ١٥٤.