بَابْ: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك
قال أصحابنا جميعًا: إذا أوقع الطلاق على امرأة قبل أن يتزوجها فالطلاق باطل، وذلك لقوله ﵊:"لا طلاق قبل النكاح"(١)، ولأن الطلاق موضوع لرفع الاستباحة، والاستباحة [لم توجد](٢) فلا يصحّ الرفع.
١٦٤٣ - [فَصْل: إيقاع الطلاق قبل الزواج]
وإن عقد عليها الطلاق قبل أن يتزوجها ولم يضف وقوعه إلى ملك فهو باطل، وهذا مثل من قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها فدخلت الدار لم يقع عليها شيء عندنا.
وقال ابن أبي ليلى: يقع.
لنا: أنه عقد الطلاق في غير ملك ولم يضفه إلى ملك، فصار كمن لو قال [لأجنبية](٣): أنت طالق، فلا يقع عليها شيء؛ ولأن الطلاق المعلق بالشرط
(١) أخرجه ابن ماجه من حديث عليّ ﵁ مرفوعًا (٢٠٤٩)؛ والترمذي من حديث عمرو بن شعيب بلفظ (ولا طلاق فيما لا يملك) (١١٨١) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب … "؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٢؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩. وأخرجه البخاري في (باب لا طلاق قبل النكاح) عن عدد من الصحابة والتابعين بعد حديث (٤٩٦٧). (٢) في ب (لوجد لهم) والمثبت من أ. (٣) في ب (لها) والمثبت من أ.