وجه قول أبي يوسف: أن الفسق المستتر به لا يظهر، فلا يلحق به الشين، والمعلن يظهر فيلحق بها الشين.
وأما محمد فقال: إن [الأمير](١) النسيب كُفْءٌ للدنيئة وإن كان لا يبالي كيفَ قيل؟ ولا يلحقها به شين في العادة، فأما إذا كان [فسقًا] مستحقًا فإن الشين يلحق به.
١٥١١ - [فَصْل: الكفاءة في إسلام الآباء]
وأما إسلام الآباء فقد قالوا: إن مَنْ له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤًا لمن له آباء؛ لأنه يعير بتأخير أبيه الإسلام، فيقال: مسلماني وابن مسلماني؛ وإذا ألحق الشين به اعتبر في الكفاءة، وليس كذلك إذا كان له آباء؛ لأنه لا يعبر بذلك في العادة.
١٥١٢ - [فَصْل: الكفاءة في الصناعة]
فأما الكلام في الصناعة فأبو حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب؛ لأن مواليهم يعملون بهذه الأعمال لا يقصدون بها الحِرَف، فلا يعيرون بذلك، وأجاب أبو يوسف: على عادة أهل البلاد، أنهم (يتخذون)(٢) ذلك حِرفة، فيعيرون [بالدَّنيء](٣) من الصنائع.
١٥١٣ - [فَصْل: زواج المرأة نفسها بغير كفء]
وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفءٍ، فللأولياء الاعتراض عليها؛ لأنها
(١) في ب (الآية) والمثبت من أ. (٢) في أ (يقصدون). (٣) في ب (بالدين) والمثبت من أ.