عبدي هذا، فدخل الدار وقع العتاق والطلاق إن نوى ذلك، وإذا لم ينوِ فليس بشيء.
لأبي حنيفة: أن الطلاق لا يصح إيجابه، فلم يتعلق بالتزامه حكم، فسقط.
لمحمد: أن العادة [جرت] أنهم يذكرون لفظ اللزوم في الإيقاع، فوقع بالعادة، ولا عادة في الإيجاب، فلم يقع به شيء.
لأبي يوسف: أن الظاهر من الأمرين (١) النذر، ويحتمل أن يريد به التزام حكم الطلاق الواقع، فوقف ذلك على النية (بمنزلة كنايات الطلاق)(٢).
٢٢١٩ - فَصْل: فيمن عقد على غيره يمينًا فأجازها المعقود عليه
قال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال رجل امرأة زيد طالق ثلاثًا ورقيقه أحرار، وعليه المشي إلى بيت الله إن دخل هذه الدار، فقال زيد: نعم، كان حلفه بذلك كله؛ وذلك لأن (نعم) جوابه لا يستقل بنفسه، فما خرجت عليه مُضْمَر فيها، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: ٤٤] تقديره نعم [وجدنا، ويقرأ الشهود على المشهود عليه كتاب الوثيقة، ويقولون: نشهد عليك بما فيه، فيقول، نعم] اشهدوا علي بما فيه من البيع.
قال: ولو لم يكن قال نعم ولكنه قال: قد أجزت ذلك، فهذا لم يحلف على شيء؛ لأن قوله قد أجزت ذلك ليس بإيجاب ولا التزام، فلا يلزمه به شيء.
فإن قال: قد أجزت ذلك علَيّ إن دخلت الدار وقال: قد ألزمت نفسي ذلك
(١) في أ (من الإلزام والإيجاب). (٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.