بِفَاحِشَةٍ﴾ دل على أن الفاحشة غير الخروج، وليس يمتنع أن يَصحّ قول إبراهيم، فيكون معناه: ولا يخرجن إلا وهن بصفة من فعل الفاحشة كما يقول: لا يزني إلا فاسق ولا يسب النبي ﵇ إلا كافر، معناه: أنه إذا فعل ذلك كان بهذه الصفة (١).
١٩٦٠ - فَصْل:[خروج المتوفى عنها زوجها من البيت]
فأما المتوفى عنها زوجها فلا بأس أن تخرج بالنهار في حوائجها، ولا تبيت [في غير](٢) منزلها الذي تعتد فيه.
قال هشام عن محمد: لا بأس أن تنام [في غير] بيتها أقل من نصف الليل، والأصل في ذلك: ما روي أن قريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها فاستأذنت النبي ﵇ في الانتقال، فقال:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"(٣)، ولم ينكر خروجها إليه، ومنعها من الانتقال، فدل على جواز خروجها من غير انتقال.
وروى علقمة أن [نسوة من] همذان نعي إليهن أزواجهن، فسألن ابن مسعود فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترح كل امرأة إلى بيتها (٤)، ولأن نفقتها في مال نفسها فلا بد لها من الخروج لإصلاح أمرها، والذي قاله محمد: إنها تنام [في غير](٥) بيتها أقل من نصف الليل.
(١) انظر بالتفصيل: تفسير الطبري ٢٣/ ٤٣٧ وما بعدها. (٢) في ب (عن) والمثبت من أ. (٣) أخرجه أبو داود (٢٣٠٠)؛ والترمذي (١٢٠٤)؛ والنسائي (في المجتبى)، (٣٥٢٨)؛ وابن ماجه (٢٠٣١)، وابن حبان في صحيحه، ١٠/ ١٢٩؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٤٣٤. (٤) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٥؛ وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٦؛ والتلخيص الحبير ٣/ ٢٤٠. (٥) في ب (عن) والمثبت من أ.