قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل لآخر: والله لا ابتدأك (١) بكلام أبدًا، فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه معًا، لم يحنث الحالف في قول أبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن الابتداء: وجود الشيء قبل غيره، فإذا وجد الكلامان معًا فلم يبدأ [هو] بالكلام، فلا يحنث.
قال محمد: وكذلك لو قال: عبدي حر إن كلمته قبل أن يكلمني؛ لأنه لما كَلَّمَه مع كلامه إياه، فليس أحد الكلامين قبل الآخر (٢).
٢٢٢٠ - فَصْل [الحنث في الغاية بـ (حتى)]
ولو قال: عبدي حر إن كلمتك حتى تكلمني، فتكلما معًا، لم يحنث عند أبي يوسف، وقال محمد: يحنث.
لأبي يوسف: أن الحالف منع نفسه أن يكلم المحلوف عليه قبل كلامه، ولم يوجد ذلك فهو كقوله: إن بدأتك.
لمحمد: أن حتى للغاية، فاقتضت أن يكون كلام المحلوف عليه غاية لانحلال اليمين، فإذا كلمه قبل الغاية حنث.