قال أبو الحسن: وإذا قال لعبدين له: أحدكما حر، أو قال [الرجل](١): هذا حر، أو هذا، أو سماهما، فقال: سالم حر أو بزيغ، لزمه عتق أحدهما.
فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في جواز العتق (٢) المجهول قوله ﷺ: "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم"(٣)، ولأن هذه [الجهالة](٤) جهالة لا تمنع البيع مع ضعفه بدليل (٥) من باع قفيزًا من صبرة جاز، ولزم البائع تعيينه، فإذا لم يمنع البيع، فالعتق أولى.
٢٠٤٧ - فَصْل:[تعلق الحرية فيما إذا أعتق أحد عبديه]
قال أبو يوسف: إذا أعتق أحد عبديه تعلق الحرية بذمته، ويقال له:[أوقع](٦)، وكان أصحابنا يقولون: إن هذا قول أبي حنيفة أيضًا، وقال محمد في الزيادات يقال له: بَيِّنْ وفي موضع آخر أعتِقْ، والصحيح من مذهبه: أن العتق يتعلق بأحدهما، ويقال للمولى: بَيِّنْ.
(١) الزيادة من (أ). (٢) في (أ) في. (٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٩/ ١٨٥؛ والبزار في مسنده، ٦/ ٤٣٩. (٤) الزيادة من (أ). (٥) في (أ) (ألا ترى أن مَنْ). (٦) في ب (أعتق)، والمثبت من (أ).