لأن في دفع الرهن وفاء بالشرط، وفي دفع قيمته إيفاء حق البائع؛ لأن حقَّه في الرهن استيفاء [الثمن](١) من بدله، وهذا موجود في القيمة، وفي دفع الثمن ما يُغني عن التوثق به.
فإن لم يسلم للبائع أحد هذه الوجوه فهو لم يرض بالثمن المُطلق (فإذا لم يسلمه له)(٢) كان له أن يفسخ.
وقد قال أبو حنيفة ﵀: إن الشروط المُفسدة للعقد إذا ألحقت بالعقد الصحيح لحقت وأفسدت، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تلحق.
وجهُ قول أبي حنيفة: إن العقد في ملكهما، فملكا إلحاقَ الشرط الفاسد به، كحال العقد؛ ولأنَّهما يملكان فعل ما يقع به فسخ العقد، بدلالة الإقالة، وليس في الشرط الفاسد أكثر من هذا.
وجهُ قولهما: أن الفساد ليس فيه حق الواحد منهما، والعقد قد صحَّ، فلم يكن لإثبات الشرط المفسد معنى (٣).
* * *
(١) في ب (الدين) والمثبت من أ. (٢) ساقطة من ب. (٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها.