وعن ابن مسعود: أنه صلّى على مِسْح (١)، ومثله عن علي، وابن عباس، وجابر (٢).
وعن أبي عون الثقفي قال:"كان رسول الله ﷺ يستحب أن يصلّي على فروة مدبوغة أو على حصير"(٣)، [وروى أنس:"أن النبي ﷺ صلّى على حُصر"]، وأما: المصلى فقد روت عائشة (٤): "أنه ﷺ صلّى على خُمرة (٥) "(٦)، ويروى:"على حصير".
٤١١ - فَصْل:[السجود على كَور العمامة]
ولا بأس بالسجود على كور العمامة، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز (٧).
لنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ كان يسجد على كور العمامة" (٨)؛
= في الصحيح ٢/ ١٠٣؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٦؛ نصب الراية ٢/ ٩٨. (١) "المِسْح - بالكسر - واحد المُسوح: وهو لباس الرهبان"، كما في المغرب (مسح)؛ وفي المعجم الوجيز: "المسح: الكساء من شَعَر، وثوب الرهبان" (مسح). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٥١؛ وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٩٦؛ والطبراني في الكبير ٩/ ٢٥٥. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٥٥؛ الطبراني في الكبير، ٢٠/ ٤١٦. (٤) في ب (ميمونة). (٥) والخُمْرَة: مفردها الخمار: هو كل ما ستر، ومنه خمار المرأة، والخُمْرة هنا: "هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص، ونحوه من النبات". النهاية في غريب الحديث (خمر). (٦) أخرجه مسلم (٥١٣) من حديث ميمونة ﵂، وابن خزيمة، ٢/ ١٠٤؛ وعن عائشة أيضًا ٢/ ١٠٥؛ وابن أبي شيبة عنهما ١/ ٣٥٠، "ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" كما قال الهيثمي في المجمع، ٢/ ٥٦. (٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢؛ الأم ١/ ١١٤. (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ١٠٥؛ وعبد الرزاق في المصنف، ١/ ٤٠٠؛ وفي الدراية =