الزبير (١)؛ ولأن العقد حق لها [وقولها](٢) صحيح، فجاز أن تستوفي حقها من العقد كسائر العقود؛ (ولأنه نوع عقد فجاز للمرأة عقده كسائر العقود)(٣).
وجه قول أبي يوسف: أنها إذا زوجت نفسها كفأً ثم مات أحدهما توارثا، [قبل الإجازة]، وإنما كان كذلك لأن العقد وقع على شرائط الصحة.
ألا ترى أن الولي منهي عن الامتناع من إجازته، ولو فعل ذلك كان عاضلًا فصار كعقد الرجل.
وجه قول محمد: أنه عقد يتم بالإجازة كالعقد الموقوف.
١٤٨٨ - فَصْل:
ووجه قول محمد في الفرق بين مَنْ لها ولي ومَنْ لا ولي لها: أن وقوف العقد على إذن الولي لحقه لا لحقها، فمن لا ولي لها فلا حق إلا لها فإذا عقدت جاز عقدها. والله أعلم.
١٤٨٩ - فَصْل:[امتناع الولي من إجازة من زوّجت نفسها]
وقد قال أبو يوسف: إذا زَوَّجت نفسها كفأً وبلغ الولي فامتنع من الإجازة، فرفعت أمرها إلى الحاكم، فإنه يجيزه، وقال محمد: يستأنف العقد.
وجه قول أبي يوسف: أن الولي ليس له الامتناع من الإجازة إذا لم تُفَوِّت عليه بالعقد حقًا، فإذا امتنع فقد عضلها، فخرج من أن يكون وليًا، وصار الحاكم
(١) أورده ابن حجر في الفتح، ٩/ ٢٢٥. (٢) في ج (قول) والمثبت من أ. (٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.