يحضر ربّ المال ولا رضي به، فلا يؤخذ منه الزكاة) (١).
وعلى هذا قالوا: إذا مرّ على العاشر بشقص (٢) نصابٍ، وأخبره أنّه مالكٌ لتمام النصاب، لم يأخذ منه شيئًا؛ لأنّ ما لم يحضره ليس بظاهرٍ، والأخذ يتعلق بالمال الظاهر.
٧١٥ - [فَصْل: أخذ العشر من المسلم والذمي والحربي]
قال: ولا يأخذ من المسلم إذا مرّ عليه في الحول أكثر من مرّةٍ واحدةٍ؛ لأنّ المأخوذ زكاةٌ، [والزكاة] لا يتكرر وجوبها في الحول، وكذلك الذميّ لأنه من أهل دار الإسلام كالمسلم، فأما الحربي فكلّما عاد إلى دار الحرب ثم خرج منه، [أُخذ منه](٣) العشر؛ [لأنّ الحق يجب عليه]، لأنّ ماله صار محظورًا في دار الإسلام، (وهو يحتاج كل مرة إلى تجديد الأمان، فإذا)(٤) عاد تجدد الحظر، فوجب عليه العشر (٥).
قال: وإذا مرّ الذميّ بخمر للتجارة، أُخذ عشر ثمنها، ولا تُعْشَر الخنازير؛ لما روي عن عمر أنّه قال:(وَلّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها)(٦)، وروي عن مَسروق:(أنّ الخمر تُعْشَر)؛ ولأنها كانت مالًا للمسلمين، وتعود (٧) مالًا إذا
(١) ما بين القوسين في ب (فإذا لم يحضر رب المال، لم يؤخذ منه شيء). (٢) في ب (ببعض). (٣) في أ (فعليه)، والمثبت من ب. (٤) ما بين القوسين ساقطة من ب. (٥) انظر: الأصل ٢/ ١٠٠. (٦) عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٣) (٧) في ب (وتصير).