عبدًا فدبَّره ولحق بدار الحرب واسترق عتق مدبره؛ لأن الاسترقاق أوجب زوال ملكه عن أمواله حكمًا فهو كالموت.
٢٠٠١ - فَصل:[في التدبير بالعتق المعلق]
فأما العتق [المعلّق](١) بالموت من وجه دون وجه، مثل أن يقول: إن مِتُّ في سفري أو مرض كذا، أو إن غرقت أو قتلت، أو تعلق العتق بموته وبشرط آخر، مثل أن يقول: إن مت وفلان، فهذا ليس بمدبَّر؛ لما بينا: أن عتقه لم يتعلق بموت مطلق، فيجوز بيعه وهبته، والتصرف فيه، كما يجوز في الذي علق عتقه بدخول الدار.
٢٠٠٢ - فَصْل:[في عتق المدبر من الثلث]
وعتق المدبر المطلق والمقيد [من الثلث](٢)، وروي عن ابن مسعود والنخعي وحماد أنهم قالوا: أعتقهم من جميع المال، وقال سعيد بن جبير وشريح والحسن وابن سيرين [يعتق من الثلث](٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:"المدبر من الثلث"(٤)، ولأنه عتق علق بموته، وما علق بالموت من التبرع فهو من الثلث، كسائر الوصايا.
(١) في ب (المتعلق) والمثبت من أ (٢) في ب (الثلاث) والمثبت من أ. (٣) في ب (من الثلاث) والمثبت من أ. (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٤) ونقل عن ابن أبي شيبة قوله: "هذا خطأ، يعني: (الحديث)، قال أبو عبد الله: ليس له أصل"؛ والبيهقي في الكبرى وقال: " … وعن علي بن ظبيا مرفوعًا، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي ﵁، وروى ذلك من وجه آخر مرسلًا عن النبي ﷺ" ١٠/ ٣١٤؛ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧؛ نصب الراية ٣/ ٢٨٤.