وجه ما ذكره الحسن: هو أنها طهارة، فلا يلزمه نيّة أسبابها كالوضوء؛ ولأن [التيمم] لا يرفع الحدث، فلا معنى لذكر أصناف الحدث.
وجه ما ذكره أبو بكر الرازي: هو أن التيمم يقع على صفة واحدة عن الغسل و [الوضوء](١) جميعًا، فلا بد من نيّة التيمم كالصلاة التي تقع على الفرض والنفل على صفة واحدة، فلا بد من نيّة تعيين (٢).
١٨٥ - فَصْل:[أداء النفل والفرض بالتيمم]
قال أصحابنا: إذا تيمم للنافلة جاز له أن يصلي بتيممه الفريضة، وقال الشافعي: لا يجوز (٣).
لنا: أنها طهارة لو وقعت للفرض، جاز أن يؤدى بها النفل، فإذا وقعت للنفل، جاز أن يؤدى بها الفرض، كالوضوء.
قال أصحابنا: يجوز التيمم للنافلة، وقال الزهري: لا يجوز.
لنا أن كل طهارة جاز أن تفعل للفرض، جاز أن تفعل للنفل، كالوضوء؛ ولأن النفل صلاة شرعية، كالفرض.
[١٨٦ - [تيمم الكافر]]
وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إذا تيمَّمَ الكافر ثم أسلم لم يجزه تيممه.
وعن أبي يوسف: أنه إن تيمم فنوى الإسلام، جاز، وروي أنه قال: إذا
(١) في أ (والحدث)، والمثبت من ب. (٢) في ب (التمييز). (٣) انظر: القدوري، ص ٥١؛ الأم ص ٣٨؛ المنهاج ١/ ١٢٩.