نسككم) (١)؛ ولأنّ هذا اليوم يضاف إلى معيَّنٍ (٢)، فكان واقعًا فيه، كيوم الجمعة.
وإذا ثبت هذا، فقد روى ابن عمر:(أنّ النبي ﵊ فرض صدقة الفطر من رمضان)(٣).
وأما الفصل الثاني في نفس المسألة: فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي ﵊ كان يأمرنا أن نخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى)(٤)، والنبيّ ﷺ لا يأمر بتأخير الواجب عن وقت الوجوب؛ ولأنّ [وقت](٥) الأضحية لم يدخل، (فلم يجب فيه الفطرة، كما قبل غروب الشمس)(٦).
٧٦٩ - [فَصْل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمّة]
قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجوز أن يُعطي الفطرة فقراء أهل الذمّة، وفقراءُ المسلمين أفضل.
وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: لا يجوز.
وجه قولهما: قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان"(٧)، ولأنها صدقةٌ ليس للإمام حقٌّ في أخذها كالنافلة.
(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١١٣٧). (٢) في ب (معنى). (٣) مسلم (٩٨٤). (٤) أخرجه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٦). (٥) في أ (وجوب)، والمثبت من ب. (٦) ما بين القوسين في ب (فتجب الفطرة فيه كالفجر الأول). (٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٠)، من مرسل سعيد بن جبير ومن مرسل محمد بن الحنفية؛ قال ابن حجر في الدراية: "وهذه مراسيل يشد بعضها بعضًا" (١/ ٢٦٦).