قال أيده الله: جملة هذا الباب: إن حيوان البحر كله لا يؤكل إلا السمك خاصة، وقد قدمنا الكلام في مع الشافعي.
وأما أنواع السمك: فهي حلال كلها، وقد بيّنا ذلك، ودللنا عليه بقوله ﵊:"أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد"(١)، وهذا عام في الجِرِّيث (٢) والمارماهي (٣).
وروي عن النبي ﷺ أنه قال في البحر:"هو الطهور ماؤه والحل ميتته"(٤).
وروي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ﵄ إباحة الجرّيث، ولا يعرف لهما مخالف.
وقد بيّنا أن السمك لا يحل إلا أن يكون موته بسبب [حادث](٥)، وتكلمنا
(١) أخرجه ابن ماجه (٨/ ٣٢)، والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٥٧؛ وأحمد في المسند، ١/ ٢٦٠؛ انظر: الدارية حيث ذكر الحافظ في سنده ضعفًا، ٢/ ٢١٢. (٢) "الجريث الجرِّيُّ: وهو ضرب من السمك ومنه قول محمد: السمك حلال غير الجَريث والمارماهيج"، نوعان من السك، ويقال لهما الجرِّي والمارَماهي، وقيل: هما إسمان لمسمى واحد: وهو ثعبان الماء، وعلق المحقق في الهامش: "كذا في النسخ، والذي في المعاجم العربية والمعجم الذهبي (المارماهي)، وهو نوع من السمك يشبه الحيّات، ويسمى الحنكليس، أو الأنقليس". المغرب (جرث)؛ وحياة الحيوان للدميري ١/ ٢٧٤. (٣) انظر: الأصل ٥/ ٣٧٠. (٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن، ٧/ ١٨٧؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ١٢١. (٥) في أ (عابر) والمثبت من م، ج.