على ما مات من الحرّ والبرد وكدر الماء، وفي كراهة الطافي.
وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في السمك إذا مات حتف أنفه، فمنهم من قال: إنه لا يؤكل، طفا أو لم يطف؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه، وهذا المعنى موجود وإن لم يطف.
ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي؛ لحديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما اصطدتموه وهو حي فمات، فكلوه، وما أخذتموه ميتًا طافيًا، فلا تأكلوه (١) "(٢)؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه في العادة، فيكره أكله، كما يكره أكل الطعام المتغير.
وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلب، قال: لا بأس بها، يعني إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب حادث.
وسئل أبو يوسف عن البُسط الخنزيرية؟ فقال: لا بأس بها، يعني بذلك: ما يتخذ من شعر خنزير الماء؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر، فلا بأس بالانتفاع به.
(١) في م (وما مات طافيًا فلا تأكلوه). (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٥٥؛ والطبراني في الأوسط، ٦/ ١٤؛ وأخرجه الترمذي كما قال الزيلعي في نصب الراية، وفيه: "قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا. . .". ٤/ ٢٠٣.