ولأنها زيادة لا يزيد بها الوجوب، فلا ينتقل إليها الوجوب، أو لا يتعلّق بها الوجوب، كالزيادة المستفادة، والزيادة من غير جنس المال، والزيادة إذا بلغت نصابًا.
وجه قول محمد وزفرٍ: أنّ ما يتعلّق به الوجوب غير متعيّنٍ لها (١)، [فصار] كأنّ النصاب اختلط بمالٍ آخر، فيكون الهالك منهما.
٧٠٠ - [فَصْل: الزكاة في هالك من المال بعد حَولان الحول]
وذكر محمد في (الأصل من)(٢) الجامع الكبير: فيمن له أربعون من الإبل [حال عليها الحول]، فهلك منها عشرون (٣)، ففي الباقي أربع شياه عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: عشرون جزءًا من ست وثلاثين جُزءًا من بنت لبون.
وقال محمد: نصف بنت لبون.
أما أبو حنيفة فقال: الهالك بمنزلة ما لم يكن؛ بدليل أنّه لا يضمن زكاته، فيصير كأنّ الحول حال على عشرين.
وأما أبو يوسف فقد قال: في الأربعين (٤) أربعةٌ عفوٌ، فالهالك أولًا منهما،
= الإبل شاةٌ، ولا شيء من الزيادة حتى تبلغ عشرًا". (١) سقطت من ب. (٢) ما بين القوسين سقطت من ب. (٣) الجامع الكبير، ص ١٨. (٤) في ب (في الهالك).