قال أبو الحسن: وإذا باع شيئًا بربح (دَه يَازْدَهْ، أَوْ دَه دَوَا زْدَه)(١) ولم يعلم بما اشترى به ذلك الشيء، فإنَّ البيع جائز، وله الخيار إذا علم بالشراء، فإن لم يعلم حتَّى هلك ذلك الشيء، فالبيع فاسد ويلزمه قيمة ذلك، هذه رواية ابن سماعة عن محمد، وقال ابن رستم عن محمد: إن البيع فاسد حتَّى يعلم المشتري، فيختار أو يدع، فإن نقض البائع البيع قبل أن يختاره المشتري فنقضه جائز، وكذلك إذا اشترى جارية مرابحة، ولم يعلم رأس المال، أو متاعًا برقم ولم يعلم ذلك، والأصل في هذا: أن جهالة الثمن توجب فساد البيع، كجهالة المبيع؛ لأنَّ كل واحد منهما [أحد](٢) العوضين، ولهذا شرط النبي ﷺ معرفتها في العقد، فقال:"من أسلمَ فليُسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم".
والذي قاله ابن سماعة: أن البيع جائز، معناه موقوف؛ لأنَّ الجهالة ترتفع في الثاني، فيصح العقد بمعرفته؛ ولهذا قال: إذا هلك قبل أن يعلم فعليه القيمة ولو كان البيع جائزًا ألزمه المسمى، وقال: إن باعه المشتري فالبيع فاسد.
وأمَّا ما قال في رواية ابن رستم: أن للبائع النقض قبل أن يختار المشتري؛
(١) الجملة بالفارسية ومعناها (عشرة بإحدى عشرة، أو عشرة باثنتي عشرة). (٢) في أ (أخذ) والمثبت من ب.