محمول على أنه استأجرها ليعير بها (ميزانًا بعينه، أو مكيالًا بعينه)(١)، وما ذكره أبو الحسن محمول على أنه استأجرها ليعير بها (ميزانًا)(٢) غير معين.
وجه ما ذكره أبو الحسن: أن هذه منفعة [غير](٣) مقصودة من العين، فإذا لم يجز استئجار العين للمنفعة المقصودة منها، فما ليس بمقصود أولى.
٢٣٠٣ - فَصْل:[الجهالة اليسيرة في الإجارة]
قال هشام: سألت محمدًا عن الإطلاء بالنَّوْرَةِ (٤)، إذا قال: أطليك بدائق ولا يعلم ما يطليه في غلظ ذلك [وثخانته](٥)، قال: هو جائز؛ وذلك لأن مقدار النورة معلوم بالعادة، ولأن الناس يعقدون على ذلك مع الجهالة في سائر الأعصار من غير نكير.
[[مسائل في هذا الباب مشهورة]]
٢٣٠٤ - [فَصْل: الاستئجار بطحن قفيز من حنطة بجزء من دقيقها]
قال محمد في الأصل: إذا استأجر رجلًا ليطحن له قفيزًا من حنطة بربع من دقيقها، أو يعصر له قفيز سمسم بمَنٍّ من دهنه، لم يجز؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ:"أنه نهى عن قفيز الطحان"(٦)، وقال في حديث رافع بن خديج: "لا
(١) في أ (مكيالًا معينًا). (٢) في أ (مكيالًا). (٣) الزيادة من أ. (٤) "النَّوْرَة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشَّعْر". المعجم الوجيز (نور). (٥) في ب (وغايته) والمثبت من أ. (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٣٣٩؛ الدارقطني، ٣/ ٤٧؛ وأورده ابن حجر في الدراية عن البيهقي والدارقطني … قال: "وفي إسناده ضعف" ٢/ ١٩٠.