وروى أبو الزبير عن جابر، وسالمٌ عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي حديث عمرو بن حزم نحو ذلك.
و [قد] قال بعض الناس: إنّ الحقّ إنّما اختلف بقلّة المؤنة وكثرتها.
ومنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: إنّما اختلف بحسب ما علم الله سبحانه من المصلحة؛ بدلالة أنّ الغنيمة يلحق في تحصيلها المشقّة أعظم من مشقّة الزرع، والواجب فيها أكثر من الواجب في الزرع.
٧٢٩ - [فَصْل: المعتبر الأغلب في الاشتراك للسقي]
وإذا سقي الزرع في بعض السنة سَيْحًا، وفي بعضها بالدلاء (١)، فالمعتبر الأغلب من ذلك، كما قالوا في السَّوْمِ.
٧٣٠ - [فَصْل: العشر في أرض الخراج]
وقد قال أصحابنا: إنّ أرض الخراج لا عشر فيها (٢) وفيما يخرج منها، وقال الشافعي: في الخارج من السواد: العشر (٣).
لنا: ما روي ابن مسعود: أنّ النبي ﷺ قال: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم"(٤)، ولأنّ أئمة العدل ووُلاة الجور لم يأخذوا من أرض السواد
(١) في ب (بآلة). (٢) سقطت هذه الكلمة من ب. (٣) انظر: رحمة الأمة ص ٦٦. (٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٥٤) من طريق يحيى ابن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ … ، قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة، وإنما يروى هذا من قول =