النبي ﵊ قال لعقبة بن عامر:"إن الله غني عن غنى أختك، قل لها تركب، ولتهد شاة، ولتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة"(١).
٢٢٦١ - فَصْل:[النذر بنحر ولده]
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا نذر بنحر (٢) ولده، لزمه ذبح شاة استحسانًا، وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء.
وجه قولهما: أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح شاة، بدلالة أن الله تعالى أمر إبراهيم ﵇ حين نذر ذبح ولده أن يفي بنذره ثم أمره بذبح شاة، وقال: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٥]، فدل على أن الأمر بالذبح تناول ما قام مقامه، وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وروي أن النبي ﷺ قال:"أنا ابن الذبيحين"(٣) يعني إسماعيل ﵇ حين نذر إبراهيم ﵇ ذبحه، وأباه عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه، فسميا ذبيحين حين ذبح [عنهما] ما قام مقامهما.
وقد روي أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: إني نذرت نحر ولدي، فقال: عليك مائة بدنة، واسأل ذلك الشيخ، فأشار إلى مسروق بن الأجدَع، فأتاه
(١) انظر: الأصل ٢/ ٣٦٦؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٥٥. (٢) في أ (ذبح). (٣) أخرجه أبو القاسم في تاريخ دمشق، ٦/ ٢٠٥، ٥٦/ ٢٠١. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار: (غريب) ٣/ ١٧٧، وفي كشف الخفاء: " .. قال الزيلعي وابن حجر في تخريج أحاديثه: لم نجده بهذا اللفظ، وفي المقاصد رواه الحاكم"، وساق الرواية ثم قال: "والحديث حسن، بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه" ١/ ٢٣٠.