لنا: قوله ﵇: "وليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب"(١)، وروى أنس:"أن النبي ﷺ كان يستجمر بالحرض وهو الأشنان"(٢)؛ ولأنه عين طاهرة لا يتعلق بها حق الغير، كالحجر.
١٧٠ - [فَصْل: الاستجمار بالعظم والروث]
فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه، لما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بالروث والرمة (٣) "(٤)، وقال:"من استجمر بروث أو رمة، فهو بريء مما أنزل على محمد"(٥)، فإن ارتكب النهي واستجمر بذلك، لم يلزمه أن يستجمر بغيره.
وقال الشافعي: لا يعتد بها.
لنا: أن النجاسة تخف بالعظم، والروث [كما تخف بالحجر، فإذا اعتد بأحدهما، فكذلك الآخر]؛ ولأن النبي ﷺ بيّن علة النهي فقال: "لأن العظم زاد
= انظر: رحمة الأمة، ص ٤٥؛ نيل الأوطار، ١/ ١٠٨. (١) أخرجه الدارقطني في السنن (١٥٤)، ومن طريقه البيهقي في سننه ١/ ١١١، وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك. (٢) لم أجد الرواية أنه من فعل النبي ﷺ، و أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٣٩)، أن أنسًا كان يستنجي بالحرض. وعرف الحرض بالأشنان في عامة الكتب، انظر: اللباب في تهذيب النسب ١/ ٣٦١؛ المصباح المنير (حرض). (٣) الرِّمَّة -بالكسر- العظام البالية، والجمع: رِمم ورِمام". مختار الصحاح (رمم). (٤) رواه أبو داود (٨)، والنسائي (٤٠)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن حبان (١٤٤٠)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٧. (٥) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود (٣٧)، لفظ: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه".