قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالكها أو مالك (١) بعضها فهي أم ولد له؛ وذلك لأن الاستيلاد فرع لثبوت النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.
قال: وكذلك إن ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو وطءٍ بشبهة، ثم ملكها فهي أم ولد له حين ملكها، وإن ملك ولدها منه عتق عليه، وقال الشافعي: إذا [استولد] في ملك غيره ثم ملك لم تصر أم ولد.
لنا: فإن نسب ولدها ثابت من مولاها، فثبت لها حق الاستيلاد كما لو ولدت في ملكه؛ ولأن الاستيلاد [حرية](٢) متعلقة بالنسب، فإذا جاز أن يثبت حكم النسب في ملك الغير، جاز أن يثبت حكم ما تعلق به في [الحرية]، وأما إذا ملك ولدها [منه] عتق؛ لقوله ﵊:"من ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه عتق عليه"(٣).
٢٠١٤ - فَصل:[في إثبات أم ولد]
وإن ملك ولدها (٤) من غيره لم يصر ابن أم ولد [له] وجاز بيعه، وقال زفر:
(١) في أ (مالكها أو مالكٍ لبعضها). (٢) في ب (حرمة) والمثبت من أ. (٣) الحديث روي بلفظ: (فهو حر)، (فهو عتيق)، أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٤٤؛ وأبو داود (٣٩٤٩)؛ والترمذي (١٣٦٥) وقال: "لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة"؛ والنسائي في الكبرى (٤٩١٢)؛ وابن ماجه (٢٥٢٤) من حديث سمرة بن جندب. (٤) في أ (ولدًا لها).