وقالوا]: يسقط الترتيب بالنسيان، وقال مالك: لا يسقط (١).
لنا: أن المنسية غير واجبة؛ بدلالة أن الله تعالى لو اخترم الناسي لم يؤاخذه بها، والترتيب يجب بين صلاتين واجبتين، فأما [بين] الواجب وغير الواجب، فلا يجب (٢) فيه الترتيب كالفرض والنفل.
٦٢٨ - فَصْل:[سقوط الترتيب بآخر الوقت]
قال أصحابنا: إذا حضر آخر الوقت، سقط الترتيب، ووجب عليه أن يقدم صلاة الوقت، وقال مالك: لا يسقط الترتيب (٣).
لنا: أنه إذا صَلَّى صلاة الوقت [يكون] أدّى إحدى الصلاتين فائتة، والأخرى في وقتها، فإذا قَدَّم الفائتة أدّاهما فائتتين، فلأن يؤدّي إحداهما في وقتها أولى.
(١) في ترتيب الصلوات الفوائت لدى المالكية تفصيل: أولًا: ترتيب الحاضرة بعضها مع بعض، واجب إجماعًا على الإطلاق. ثانيًا: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، واجب مع الذكر، ساقط مع النسيان. ثالثًا: الترتيب واجب مع الذكر في القليلة [خمس] على المشهور، وإن كانت كثيرة [ست فما فوق]، بدأ بالحاضرة، ولم يقطعها إن كان شرع بها. رابعًا: ترتيب الفوائت مع المفعولات، مثل أن يصلي الظهر، ثم يذكر فوائت، فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري، أعاد الظهر استحبابًا. انظر: المدونة ١/ ١٢٣؛ التفريع ١/ ٢٥٣؛ قوانين الأحكام ص ٨٧. (٢) في أ (فأشبه الفرض … ). (٣) انظر: المدونة ١/ ١٣٠.