قال محمدٌ: لا بأس أن ينظر الرجل من أُمّه وابنته البالغة وأخته (ومن كانت ذات رَحِمٍ مَحْرَم منه)(٢)، ومن كلّ مَحْرم من رَضاع أو وطءٍ أو نكاحٍ، أو ما حرم بوطء أبيه [أو ابنه](٣)، (أو نكاح أمه)(٤)، أو نكاح أبيه: إلى شَعرها وصدرها ويديها وعَضُدها وساقها وقدمها، ولا ينظر إلى بطنها، ولا إلى ظهرها، ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة.
(قال أيّده الله)(٥): والأصل في جواز النظر من ذوات المَحَارم إلى ما ذكره قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فأجاز أن تبدي المرأة زينتها لهؤلاء، والمراد بالزينة: موضع الزينة، فاليد موضع السوار، والعَضُد (٦) موضع الدُّمْلُج (٧)، والصدر
(١) قال في التجنيس: المكروه هو إلى الحرام أقرب، وهو المختار.
ولقب المرغيناني هذا الباب بكتاب الكراهة -وغيره بالاستحسان-، ثم قال المرغيناني: وتكلموا في معنى المكروه، والمروي عن محمد: أن كل مكروه حرام؛ لأنه ما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا، لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إلى الحرام أقرب". "والحظر لغة: المنع والحبس، وشرعًا: ما منع من استعماله شرعًا". والإباحة: "ضد الحظر، والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب، نعم، يحاسب عليه حسابًا يسيرًا". اللباب (مع الجوهرة) ٢/ ٣٥٩. (٢) ما بين القوسين سقطت من ب. (٣) في أ (أمه) والمثبت من ب. (٤) ما بين القوسين سقطت من ب. (٥) ما بين القوسين سقطت من ب. (٦) ورد في ب بالتثنية (واليوان) (والعضدان). (٧) الدُّمْلُج: "سوار يحيط بالعَضُد". المعجم الوجيز (دملج).