قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، فأوجب بالآية القصاص على الحر إذا قتل حرًّا، وعلى العبد إذا قتل عبدًا، وعلى الأنثى إذا قتلت أنثى.
وقال النبي ﷺ:"العَمْدُ قَوَدٌ"(١)، وقال:"كتاب الله القصاص"(٢).
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على قتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأن القصاص في النفس لا تعتبر فيه المماثلة، وليس بين الذكر والأنثى إلا عدم المماثلة (٣).
وقد حكي عن علي رضوان الله تعالى عليه في الرجل إذا قتل امرأة: أن
(١) رواه الدارقطني في سننه (٣١٣٦)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٧٥٦). (٢) رواه البخاري (٤٤٩٩)؛ والنسائي في سننه (٤٧٥٢). (٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٢، ٥٧٣.