الأصل في ثبوت سجود السهو: ما روي: أن النبي ﷺ سها فسجد، وقال في حديث ثوبان:"لكل سهو سجدتان بعدما يسلم"(١).
وقد حكي عن أبي الحسن أنه قال: سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة، وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه سنة، وقد ذكر محمد في الأصل: إذا سها الإمام، وجب على المؤتم أن يسجد.
فوجه قول أبي الحسن: أنها سجدة تفعل لعارض في الصلاة، كسجدة التلاوة؛ ولأن ما يفعل للبعض الداخل في العبادة، واجب كجبران الحج.
وجه قول الآخرين: أن سجود السهو لا يقوم مقام الواجب، وإنما يقوم مقام المسنونات، فإذا لم يجب أصله، فأولى أن لا يجب ما قام مقام الأصل.
قال الشيخ أبو الحسن: حكم السهو في جميع الصلوات حكم واحد، فرضها ونفلها، ما وجب به السهو في بعضها، وجب به السهو في جميعها؛ لقوله ﵊:"لكل سهو سجدتان"(٢).
ولأن النفل يجب عندنا بالدخول (٣)، فيصير كالواجب في الأصل.
(١) أخرجه أبو داود (١٠٣٠)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد في "مسنده" (٢٢٤١٧). (٢) تقدم آنفا. (٣) في أ (بالشروع).