والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة: "أن النبي ﷺ قرأ في الجمعة سورة الجمعة، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ "(١)[المنافقون: ١].
وروى النعمان بن بشير: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة والعيدين بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٢).
فلما خالف بين السور، دلّ على أنها لا تختص بسورة؛ ولأنا لو خصصناها بسورة، لاعتقد الناس وجوبها، وذلك لا يجوز.
٥٩٠ - فَصْل:[إدراك صلاة الجمعة]
قال: وفي أي حال أدرك المأمومُ الإمامَ فكَبَّر ودخل معه في الفعل أجزأه، وإن دخل معه في سجدتي السهو وهو قاعد فيهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: لا يجزئه حتى يدرك ركعة [من الجمعة] كاملة، فيعتد بها.
قال [معلى عن] محمد: إذا أدركهم جلوسًا، دخل [معهم] ونوى الجمعة، فإذا سَلَّم الإمام صَلَّى أربعًا، فإن لم يجلس في الركعتين الأوليين، فصلاته تامة، وإن دخل ينوي الظهر، فصلاته فاسدة.
(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" ٢: ٥٩٧ (٦١)، وأبو داود (١١١٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٤٧)، والترمذي (٥١٩)، وابن ماجه (١١١٨). وأخرجه مسلم أيضا ٢: ٥٩٩ (٦٤)، والنسائي في "الصغرى" (١٤٢١) عن ابن عباس ﵄. (٢) رواه مسلم ٢: ٥٩٨ (٦٢)، وأبو داود (١١١٥)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٦٨)، وابن ماجه (١٢٨١).