قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا نفى الرجل ولد امرأته فلاعن الحاكم بينهما، فإن الحاكم يأمر الزوج أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي ولدكِ، ثم يأمرها أن تقول: أشهد بالله إنكَ من الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدي، فإذا قالا ذلك وتم اللعان، قال القاضي: قد فَرَّقتُ بينكما، فتمت الفُرْقة ولزم الولد أمه (١).
وقد روى هشام عن محمد قال: إذا لا عن الرجل بالولد، قال في اللعان: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، بأن هذا الولد ليس مني، وتقول المرأة: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا، بأن هذا الولد ليسَ منكَ.
وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا [لاعن] بنفي الولد قال: أشهد بالله [الذي لا إله إلا هو] إنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي [هذا] الولد، وهذا ليس باختلاف رواية، وإنما هو لاختلاف الحال، فإذا كان الزوج قال: هذا الولد ليس مني؛ اكتفى في اللعان بأن يقول: إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به من نفي الولد، وإذا قذفها بالزنا ونفى [ولدها](٢) ذكر في اللعان الأمرين؛ لأن [الأول](٣) لم يصرح بالزنا وإنما ذلك في مضمون نفيه الولد،
(١) انظر: مختصر القدوري ص ٣٩٧. (٢) في ب (الولد) والمثبت من أ. (٣) في ب (الولد) والمثبت من أ.