وروي عن عمر أنه قضى بالدية في ستة أصناف، والقيمة لا يقضى بها في البقر والغنم، فدلّ على أن هذه الأنواع ديات بأنفسها (١).
٢٤٣٧ - [فَصْل: أصناف الدِّيةَ]
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الدية يقضى بها من ثلاثة أصناف من الإبل والعين (٢) والوَرِق.
وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحُلَلِ مائتا حُلَّةٍ: كل حُلَّةٍ ثوبان، إِزَار ورِدَاء (٣).
لأبي حنيفة: قوله ﵇: "في النفس مائة من الإبل" فظاهر هذا [يقتضي المنع](٤) من وجوب ما سوى الإبل إلا ما دلّ عليه الدليل؛ ولأن البقر والغنم حيوان لا يغلَّظ في شبه العمد، فلا يكون أصلًا في الدية كسائر الحيوانات.
وجه قولهما: ما روي أن عمر ﵁ قضى في الدية بستة أصناف بحضرة الصحابة من غير خلاف (٥).
وقد قال أبو حنيفة: إن عمر إنما قضى بذلك لما كانت الديات على العواقل، فلما نقلها إلى الديوان قضى بها من الإبل والدراهم والدنانير.
(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٢ وما بعدها. (٢) في ج هنا (الغنم). (٣) انظر: مختصر القدوري ص ٤٤٩، ٤٥٠. (٤) في أ (يمنع) والمثبت من ج. (٥) أخرجه محمد في الآثار ثم قال: "وبهذا كله نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك بالإبل، والدراهم، والدنانير". كتاب الآثار ص ١٢٠.