قال: ونهى عن صوم الصمت (١): وهو أن يصوم الإنسان ولا يتكلم؛ لأنّ ذلك من فعل المجوس، وقد قال ﵊:"من تشبّه بقومٍ فهو منهم"(٢).
٨٣٩ - [فَصْل: صوم يوم الجمعة والدهر]
[قال]: ولا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد، قال محمد: وإن تحرّاه [أي: قصده]؛ وذلك لأنّه أفضل من غيره من الأيام، والصوم في الزمان الفاضل لا يُمنع منه، إلا أن يرد فيه نهيٌ.
[قال]: ويُكره صوم يوم النيروز والمهرجان (٣) إن تعمّد ذلك، فإن وافق ذلك (٤)[صومه] فلا بأس؛ وذلك لأنّ إفراد هذه الأيام بالصوم تعظيمٌ لها، وقد نُهي عن تعظيم هذه الأيام.
وقال في نهيه ﵊ عن صيام السبت إلا فيما افترض علينا (٥): إنّ ذلك عندنا [على أن] يتخذ ذلك عيدًا، فإن وافق يوم السبت صومًا كان يصومه (٦)، فلا بأس؛ وذلك لأنّ إفراده بالصوم تعظيمٌ له، وذلك تشبّهٌ باليهود.
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) من حديث علي ﵁، وقال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عمّا انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أنّ هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى. انظر عون المعبود (٨/ ٥٤). (٢) أخرجه أبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر ﵄، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إسناده صحيح (١/ ٢١٧). (٣) "النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس". المعجم الوجيز (نوروز). "والمِهْرَجان: الاحتفال يقام ابتهاجًا بحادث سعيد كمهرجان الأزهار" (مهر). (٤) سقطت من ب. (٥) أخرجه أبو داود (٢٤٢١)؛ والترمذي (٧٤٤) وقال: "حديث حسن"؛ وابن ماجه (١٧٢١). (٦) في ب (صومًا يصومه الرجل).