ويتعلق بقتل العمد حرمان الميراث؛ لقوله ﷺ:"لا ميراث للقاتل"(١)، وقال:"ليس لقاتلٍ شيء"(٢)، [وقال]: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة"(٣).
وأما شِبْه العَمْد: فهو عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء.
وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي (٤).
لأبي حنيفة: قوله ﷺ: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل"(٥)، ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير.
وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال:"كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش"(٦).
وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر.
(١) "أخرجه الترمذي في الفرائض، وابن ماجه فيه" كما قاله الزيلعي في نصب الراية، ٤/ ٣٢٨. (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٦٧)، وابن ماجه (٢٦٤٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ٦/ ٢٢٠. (٣) أورده ابن عبد البر في التمهيد برواية ابن سيرين عن عبيدة، ٢٣/ ٤٤٥. (٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٨؛ المنهاج ص ٤٦٨. (٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ١٣/ ٣٦٤؛ والنسائي في الكبرى (٦٩٩٩)؛ ابن ماجه (٢٦٢٧)؛ أحمد في المسند، ٢/ ١٦٤؛ الدراية، ٢/ ٢٦١. (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٤/ ٢٧٥؛ والدارقطني في سننه، ٣/ ١٠٧؛ نصب الراية، ٤/ ٣٤٤.