حريرٍ، (فإنّ لبسه جائزٌ عندهم جميعًا؛ لأنّ السلف لبسوا الخزّ ولم ينكروه وسداه حريرٌ؛ ولأنّ اللحمة هي الظاهر من الثوب، فإذا كانت غير حريرٍ)(١) لم يمنع منها (٢).
٢٨٨٩ - فَصْل [افتراش الحرير والديباج]
قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج (٣) والنوم عليها، وكره [ذلك] أبو يوسف ومحمدٌ.
وجه قوله (٤): ما روي أنّ أنسًا حضر وليمةً، فجلس على وسادة حريرٍ عليها طيورٌ (٥)، وعن [أبي] راشد قال: رأيت على فراش عبد الله بن عباس أو مجلسه مرفقةً من حريرٍ (٦)؛ ولأنّ الجلوس عليه استخفافٌ به وليس بتعظيمٍ له، فجرى مجرى الجلوس على بساطٍ فيه تصاوير: أنّ ذلك يجوز وإن كُره لبسه.
وجه قولهما: أنّ هذا من زيّ الأعاجم، وروي عن عمر أنّه قال:(إياكم وزيّ العجم)(٧)، وعن سعد بن أبي وقاص أنّه قال:(لأن أتكئ على حمر الغضا أحبّ إليه من أن أتكئ على الحرير)(٨)، وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة
(١) ما بين القوسين سقطت من ب. (٢) انظر: مختصر الطحاوي ٣٣١؛ مختصر القدوري ص ٥٩٠. (٣) الدِّيباج: ضرب من الثياب سَداه ولُحمته حرير (فارسي معرب). المعجم الوسيط (دبج). (٤) في ب (قول أبي حنيفة). (٥) ذكره الكاساني في البدائع (٥/ ١٣١)؛ وابن عابدين في الحاشية (٦/ ٣٥٥). (٦) رواه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٥٧)؛ والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥٩). (٧) رواه مسلم (٢٠٦٩)، ولكن لفظه (إياكم والتنعّم وزيّ أهل الشرك)، ورواه باللفظ المذكور ابن حبان حديث (٥٤٥٤) (٨) ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٠)؛ والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٦٧)،=