فيها عندنا شهادة امرأة واحدة، وقال مالك: امرأتين (١)، وقال الشافعي: أربعة (٢).
لنا: ما روي (عن النبي ﷺ أنه أجاز شهادة القابلة في الولادة)(٣)؛ ولأن ما يقبل فيه قول النساء منفردات لا يشترط فيه العدد كالأخبار، ولم يذكر أصحابنا شهادة الرجال على الولادة، [هل يعتبر فيها العدد أم لا؟ والصحيح أن الرجل إذا شهد بالولادة وقد] حضرها لضرورة عدم النساء، قبل شهادة واحدٍ؛ لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأةٍ واحدةٍ؛ فلأن يقبل قول رجل واحد هو آكد وأولى (٤).
٢٧٠٦ - فَصْل:[اعتبار العدالة في الشهود]
وأما اعتبار العدالة؛ فلقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦]؛ ولأن الفاسق يعلم أن الفسق حرام ويقدم عليه، فلا يؤمن أن يقدم على شهادة الزور، فصار متهمًا في شهادته.
قال محمد بن مسلمة (٥): [كان يحيى بن أكثم أعلم الناس باختلاف الناس في زمانه، وكان إذا قال في مسألة] لا خلاف فيها، نزل أهل العراق على قوله وسمعته.
(١) انظر: المدونة ٥/ ١٥٧، ١٥٨. (٢) انظر: الأم ص ١٣٧٢؛ رحمة الأمة ص ٢٦٧ (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى عن حذيفة، وفي السند مجهول، ١٠/ ١٥١؛ ورواه الطبراني في الأوسط ١/ ١٨٩؛ وقال الهيثمي: "وفيه من لم أعرفه" مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١؛ الدراية ٢/ ١٧١؛ نصب الراية، ٣/ ٢٦٤. (٤) انظر: الأصل ١١/ ٥٢٠. (٥) في ل (محمد بن سماعة).