وأما [أول] وقت المغرب فحين تغيب الشمس لحديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخر وقتها حين تغيب الأفق" وفي حديث أبي موسى أن السائل لما سأل النبي ﷺ عن المواقيت: "صلّى في اليوم الأول المغرب حين غابت الشمس، وفي (١) الثاني حين تغيب الشفق"(٢).
وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي ثلاث ركعات، خرج وقتها (٣).
لنا حديث أبي موسى:"أنه ﷺ صلّى في اليوم الثاني المغرب عند سقوط الشفق"(٤). وفي حديث جابر:"أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المواقيت فصلّى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي [اليوم] الثاني عند (٥) غيبوبة الشفق"(٦)، وفي حديث عبد الله بن عمرو (٧) ووقت (٨) المغرب ما لم
(١) في ب (وآخر وقتها). (٢) تقدم تخريجه. (٣) الصحيح في المذهب: أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق؛ للأحاديث الصحيحة فيه، وهو ما حكاه أ [وثور عن الشافعي في مذهبه القديم، وعلق الشافعي القول به في كتابه "الإملاء" على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث، بل الأحاديث. انظر: المجموع، ٣/ ٣٣، ٣٤. (٤) تقدم تخريج حديث أبي موسى. (٥) في ب (قبل). (٦) تقدم تخريج حديث جابر. (٧) في ب (عمر). (٨) في ب (وآخر).