أما الأم؛ (فلأن الأمةَ المشتركة، لا فطرة فيها في قولهم جميعًا)(٢).
وأما الولد، (فقول أبي يوسف)(٣): أنّه ولدٌ تامٌّ في حقّ كلّ واحدٍ (٤) منهما؛ بدليل أنّه يرث منهما ميراث ابنٍ كاملًا، فصار كأنّه انفرد به.
وجه قول محمد: أنّ الشخص الواحد لا تجب [عنه](٥) أكثر من فطرةٍ واحدةٍ كسائر الأشخاص.
٧٨٣ - [فَصْل: مكان إخراج الفطرة]
وأما الكلام في الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة، فقال في الأصل: في الخراساني يكون بالكوفة، فيبعث بصدقته إلى خراسان، أجزأ عنه وقد أساء (٦)، فاعتبر مكان الوجوب (وإن كان الموجب عنه بخراسان)(٧).
وروي عن محمدٍ قال: يؤدي زكاة المال حيث المال، وصدقة الفطر عن نفسه أو عبده حيث هو.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: يؤدي عن نفسه حيث هو، وعن
(١) (عن الابن) سقطت من ب. (٢) ما بين القوسين في ب (فلأنّ المشترك لا يجب فيه الفطرة على أحد الشريكين في قولهم). (٣) ما بين القوسين سقطت من ب. (٤) سقطت من ب. (٥) في أ (عليه) والمثبت من ب. (٦) انظر: الأصل (٢/ ١٧٧). (٧) في ب (ولم يبين أن الموجب عنه للفطرة بالكوفة أو بخراسان).