وعندنا: إذا كان كذلك أفردهما بماء، وقياسهم على المضمضة والاستنشاق لا يصح؛ لأنّ] ابن شجاع ذكر عن أصحابنا أنّه لو أخذ غرفة فتمضمض بها وغسل وجهه، جاز، وكذلك ذكره الحاكم في المنتقى أيضًا، فعلى هذا لا نسلم قياسهم على المضمضة والاستنشاق.
٢١ - [فَصْل: تخليل اللحية]
وأما تخليل اللحية فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا أمرّ الماء على ظاهر لحيته أجزأه، وليس تخليل لحية الشعر من مواضع الوضوء (١).
وذكر محمد في الآثار: عن ابن عمر أنّه كان يخلل لحيته (٢).
قال محمد: فأما على قولنا إن شاء خلل وإن شاء لم يخلل، وقال أبو يوسف: أما أنا فأخلل، فحصل من مذهب أبي حنيفة ومحمد أن التخليل جائز وليس بمسنون، وقال أبو يوسف: سنة.
وجه قولهما: أن عثمان ﵁ لما حكى وضوء رسول الله ﷺ لم يخلل؛ ولأن التخليل مبالغة في استيفاء الفرض، وباطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه، فلا يسن تخليله كشعر الرأس.
وجه قول أبي يوسف: ما روى أنس بن مالك (أن النبيّ ﷺ كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيته كأنها أسنان المشط)(٣).
(١) "وتخليل اللحية الكثة في الوضوء سنة بالاتفاق". رحمة الأمة ص ٤٧. انظر: القدوري ص ٤١؛ الإفصاح ١/ ٧٥؛ المنهاج ص ٥. (٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٠). (٣) لم أجده بهذا اللفظ، والذي ورد عن أنس في أن النبي ﷺ خلل لحيته رواه ابن أبي شيبة في =