مجرى الثمار، ومن أصله: أنّ العشر يتعلّق بقليل الثمرة وكثيرها، (كذا في هذا)(١).
وقال أبو يوسف: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسقٍ، ففيه العُشر، على أصله: أنّ ما لا يدخل تحت الكيل، فإنّه يُقدَّر بقيمة الأوسق، والذي قال: فيه (٢) خمسة أوسق، إنما أراد قيمة خمسة أوسق؛ لأنّ العسل لا يكال، وقد روي عنه: أنّه قدّر ذلك بعشرة أرطال، ليكون الواجب منه عددًا صحيحًا.
[وروي عنه: أنّه اعتبر عشر قَرَبٍ على ما روي في الخبر].
وروي عن محمد أنّه قال (٣): إذا بلغ خمسة أفراق، ففيه العشر، على أصله في اعتبار خمسة أمثال [على] ما يُقدّر به [نوع] كلّ شيءٍ.
٧٤٢ - [فَصْل: العشر في العسل الذي يوجد في الجبال]
وأما ما وُجد في الجبال والبريّة من العسل والفاكهة، فإنّ أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف: أنّه لا شيء فيه، ولم يَحك عن أبي حنيفة خلافًا؛ لأنّ هذه باقيةٌ على أصل الإباحة، كالحطب والحشيش.
وروى محمدٌ عن أبي حنيفة:[أنّ] فيه العُشر.
ووجهه: أنّه مالٌ مقصودٌ يتعلّق الحقّ به، فلا فرق بين ما كان في أرضه أو في غير ملكه، كالكنوز.
(١) ما بين القوسين سقطت من ب. (٢) في ب (يعتبر). (٣) في ب (وقال محمد).