أن يكون لم يثبت إحصانها، فلما جلدها أقرت بالإحصان.
٢٦٥٦ - [فَضل: حَدُّ البِكْر]
وأما [البكر](١)، فحدّه الجلد، ولا يُغرّب (٢) على طريق الحدّ، فإن رأى الإمام (أن يفعل)(٣) ذلك على طريق التعزير، فعله (٤).
وقال الشافعي: يجمع بين التغريب والجَلْد على طريق الحدّ (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وهذا بيانٌ لجميع الأحكام، فلا يجوز الزيادة فيه إلا بما يساويه في النقل؛ ولأن (النفي)(٦) حدٌّ بنفسه في قاطع الطريق، فلا يضمّ إلى الجلد على وجه الحدّ كالقطع.
وأما قوله ﵊:"البِكر بالبِكر جلد مائةٍ وتغريب عامٍ"، فهذا عندنا منسوخٌ بالآية؛ لأنها نزلت بعده، ألا ترى أن حدّ الزنا كان في الأصل الأذى بالكلام، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، ثم نسخ ذلك بالحبس، فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
(١) في أ (الثيب)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة. (٢) التغريب من غرَّب: الإبعاد، والمقصود بالتغريب هنا: "النفي عن البلد". كما في مختار الصحاح (غرب). (٣) سقطت من ب. (٤) انظر: الأصل ٧/ ١٤٥. (٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٦١؛ المنهاج ص ٥٠٣؛ رحمة الأمة ص ٢٣٠. (٦) في ب (التغريب).