سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، [ثم قال ﷺ:"خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلًا"]، ولم يقل: خذوا عن القرآن، فدلّ على أن هذا كان سابقا للآية، فنسخ بها.
والذي روي أنه ﷺ: جلد وغرّب، [وأبا بكر جلد وغرّب]، وأن عمر جلد وغرّب (١)، فقد روي [عن عليٍّ] أنه قال: "كفى بالنفي فتنة"(٢).
ويروى عن عمر ﵁: أنه نفى رجلًا، فلحق بالروم، فقال:(لا أنفي بعدها أحدًا)(٣)، فدلّ على أن النفي كان على طريق التعزير؛ إذ لو كان على وجه الحدّ، لم يجز تركه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢].
وقد روي عن إبراهيم: أن عليًا وعبد الله اختلفا في أمّ ولدٍ يتوفى عنها سيدها، أو يعتقها، ثم تزني، فقال علي ﵇: تجلد مائةً ولا تنفى، وقال ابن مسعود ﵁: تُجلد وتنفى (٤).
(١) أخرجه الترمذي (١٤٣٨)، وقال: "غريب"؛ وقال ابن حجر في التلخيص: "صححه ابن القطان، ورجح الدارقطني وقفه" (٤/ ٦١). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣١٣). (٣) أخرجه النسائي (٥٦٧٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣١٥).