قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل للرجل قد بعتك هذه الصُّبْرَةَ (١) على أنها قفيز أو بعتك قفيزًا منها [فذلك](٢) سواء، والبيع جائز على قفيز واحدٍ، وقد لزم المشتري البيع فيه، ولا خيار له؛ وذلك لأن ما يتعلق العقد على قدره إذا [سمّى] فيه قدرًا [معلومًا] تعلق العقد به إذا لم يكن في تبعيضه ضررٌ، بدلالة أن القدر المسمى يجوز إفراده بالعقد، فإذا تعلق [العقد](٣) على المقدار فالزيادة للبائع؛ لأنها لم تدخل في البيع، وإن نقص عن [ذلك] القدر فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ذلك بحصته؛ لأن الأجزاء معقود عليها فكل جزء في مقابلته جزء من الثمن، وإن شاء نقض [البيع]؛ لأنه دخل في العقد ليسلم له جملة [قفيزها](٤)، فإذا نقصت تفرقت الصفقة عليه، [فثبت له الخيار].
وأما قوله:(وقد لزم المشتري) فيريد به إذا رأى الصُّبْرَةَ؛ لأن رؤية بعضها كرؤية جميعها، فلا يثبت له خيار رؤية.
(١) الصُّبْرَة: - وجمعها صُبَر - "الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صُبْرةً: أي جُزافًا بلا كيل ولا وزن". انظر: المصباح؛ المعجم الوجيز (صبر). (٢) في ج (فلذلك) والمثبت من أ. (٣) في ج (القدر) والمثبت من أ. (٤) في ج (قصدها) والمثبت من أ.