يكره الانتفاع بها كالخمر، فإذا غلب التراب عليه زال حكم العين، وصارت النجاسة تابعةً، فيجوز الانتفاع [بها] كالثوب النجس، وعلى هذا: ما جاز الانتفاع به جاز بيعه.
٢٨٩٧ - فَصْل [كراهة أبوال الإبل ولحم الفرس]
قال: وكان أبو حنيفة يكره أبوال الإبل ولحم الفرس، وقالا (١): لا بأس بذلك.
أمّا أبوال الإبل: فهي نجسةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: طاهرة، وقد قدّمنا الكلام في ذلك.
وأمّا الانتفاع بها، فقال أبو حنيفة: لا ينتفع بها، وقال أبو يوسف: لا بأس بالتداوي بها.
أمّا أبو حنيفة فذهب إلى ما روي عن النبي ﵊ أنه قال:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"(٢)، ولأنّه مائعٌ نجسٌ، فلا يجوز التداوي به كالخمر.
وأمّا أبو يوسف، فذهب إلى ما روي عن النبي ﵊"أنه أمر العُرَنيِّين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها"(٣).
وأمّا لحم الفرس، فيكره عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره.
وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذا يدل على أنّ المنفعة المباحة هي الركوب، وقد استدلّ ابن عباس
(١) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٤٩)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥)، وصححه ابن حبان حديث (١٣٩١). (٣) أخرجه البخاري (٢٣١)، ومسلم (١٦٧١).