قال: ولا يفترش ذراعيه [وقال مالك: يفترش في النفل دون الفرض (١).
لنا: حديث] أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه"(٢)، [وروى أبو [الزبير](٣) عن جابر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نعتدل في السجود، ولا يسجد أحدنا باسطًا ذراعيه على الأرض كالكلب".
٣٧٣ - فَصْل:
ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وقد بينّاه] (٤).
٣٧٤ - [فَصْل: الطمأنينة في الجلسة]
ثم يرفع رأسه ويكبّر حتى يطمئن، ثم يكبّر وينحط للسجدة الثانية، فيفعل فيقعد كذلك.
أما [الرفع](٥) من السجود فلقوله ﵊: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسًا"، والكلام في هذا يقع على مقدار الواجب من
(١) انظر: المدوّنة ١/ ٧٠؛ التفريع ١/ ٢٢٨. (٢) صحيح ابن حبان ٥/ ٢٤٥؛ صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٢٨؛ أبو داود (٩٠١)؛ البيهقي في الكبرى، ٢/ ١١٥. (٣) في الأصل غير مقروء، والمثبت من مجمع الزوائد، فقد أورد: "وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن السجود … الحديث، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام" المجمع ٢/ ١٣١. (٤) جميع ما في المعقوفتين زيدت من ب، وساقطة من أ. (٥) في أ (الارتفاع) والمثبت من ب.