والقسم الرابع: إذا جنى المهر على نفسه فيه روايتان:
إحداهما: أنه كالآفة من السماء، والرواية الأخرى: أنه في حكم جناية الزوج.
[وجه الرواية الأولى]: أنّ جناية الإنسان على نفسه هدر، فهي كالآفة من السماء.
[وجه الرواية الأخرى]: أنّ جناية المضمون في يد الضامن كجناية الضامن، الدليل عليه العبد الغصبُ إذا جنى في (١) يد الغاصب (٢).
والقسم الخامس: أن تجني المرأة عليه، فتصير قابضة بالجناية ويدخل في ضمانها على ما قدمنا في المشتري إذا جنى على (المبيع)(٣) في يد البائع.
١٥٥٨ - [فَصْل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]
وأما النقص الحادث بالمهر في يد المرأة، فهو على خمسة أقسام:
إن جنى عليه أجنبي بعد القبض (قبل الطلاق) فلها الأرش، فإن طلقها الزوج فلها نصف قيمتها ولا سبيل له على [العبد](٤)؛ لأن الأرش لم يقع عليه العقد فلم يقع عليه الفسخ، وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق فللزوج
(١) في ب (أو أجنبي) والمثبت من أ. (٢) العبارة مضطربة في ب والمثبت كما ورد في أ. (٣) في أ (المشترى). (٤) في ب (العين) والمثبت من أ.