ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيَّأ فيه كل صانع بصناعته) (١).
٥٧١ - فَصْل:[الجمعة على من كان خارج المصر]
ومن فروع هذا الأصل: أن من كان خارج المصر، لا يجب عليه دخول المصر للجمعة.
وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلًا فعليهم دخول المصر للجمعة إذا سمعوا النداء (٢).
وقد روي عن حذيفة أنه قال:"ليس على أهل القرى جمعة"، ولا من هو على رأس ميل" (٣).
وقال سعيد بن المسيب: تجب على من كان في المصر (٤).
وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحَرَّة، فربما (تركا الجمعة)(٥).
وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٦)،
(١) ما بين القوسين ساقط من أ. (٢) انظر: المنهاج ص ١٣٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١٠٠، ٥١٣٣). (٤) لم أجده، وروى الشافعي في "الأم" ١: ٢٢١، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥١٥٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١١٥)، والبيهقي من طريق الشافعي في "الكبرى" ٣: ١٧٥، واللفظ له: عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تجب الجمعة على من يسمع النداء". (٥) في أ (كانا يردان). أخرجه عبد الرزاق في "المصنف (٥١٥٧) عن سعد بن أبي وقاص. (٦) أخرجه الترمذي (٥٠١، ٥٠٢)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا، وقال: إسناده ضعيف، ورواه =