قال [الشيخ]﵀: الوكالة (١) في اللغة: هي الحفظ، ومنه قولهم:(حسبنا الله ونعم الوكيل)، معناه: نعم الحافظ.
قال أصحابنا: إذا قال: وكّلتك في كذا، فهو وكيل في حفظه؛ لأن اللفظ يقتضي الحفظ، فلا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ يقتضيه.
والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ حكاية إلى قوله: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].
وروي "أنَّ النبي ﷺ أعطى عروة البارقي دينارًا، [وأمره أن] يشتري به أضحيةً"(٢)، وروي عن حكيم بن حزام "أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري [له شاة] "(٣)، وروي أن رجلًا طلب من رسول الله ﷺ شيئًا وأخذ هدبة من ثوبه، وقال:"إنه وكيلي بخيبر، وقل له بعلامة هذه فليعطك"(٤)، ووكَّل علي بن أبي طالب أخاه عقيلًا، ثم وكل بعده عبد الله بن جعفر ﵃، وهذه بحضرة الصحابة، من غير نكير ولا خلاف في هذا بين الأمة.
(١) الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير، وردّ الأمر إليه. وفي الاصطلاح: إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. وفي الجوهرة: "عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف [جائز] معلوم". ص ٣٨٣. (٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٣). (٣) حديث حكيم أخرجه أبو داود (٣٣٨٦)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢؛ والدارقطني في سننه ٣/ ٩؛ الدراية ٢/ ١٧٤. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث جابر، ٤/ ١٥٤؛ وأورده ابن حجر في تغليق التعليق، ٣/ ٤٧٦.