ولأن المريض يلحقه المشقة بحضور الجمعة، فلم يلزمه مع المشقة (١).
٥٦٨ - فَصْل:[الجمعة على الأعمى]
قال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى وإن وجد قائدًا.
وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الجمعة (٢)، وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأعمى: هو ممن لا يجد سبيلًا إلى جمعة ولا حج ولا جماعة.
وقال أبو يوسف: إن كان موسرًا وله من يقوده لزمه.
وجه قول أبي حنيفة: أن الأعمى لا يمكنه فعل السعي بنفسه غالبًا، فأشبه الزمن؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بالسعي كالضرر [الذي يلحق] المريض، فإذا سقطت عن المريض الجمعة، فكذلك الأعمى.
وجه قولهما: أن الأعمى يقدر على السعي بنفسه، وإنما لا يهتدي كالضالّ.
٥٦٩ - فَصْل:[حضور المعذورين الجمعة]
قال: ومن حضر من هؤلاء الجمعة أجزأته، وكانت فريضة.
= عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: "الجمعة واجبة على كل حالمٍ إلا أربعةً: الصبي، والعبدَ، والمرأةَ، والمريضَ". قال الشيخ محمد عوامه: وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مولى آل الزبير مبهم مجهول، وكأنه مرسل، والله أعلم. وتقدم بمعناه من حديث طارق بن شهاب وجابر، وتميم الداري ﵃. انظر: ٥٣٧، و ٥٣٩، و ٥٤٠. (١) في أ (يلحقه مشقة بحضوره للجمعة، فلا تلزمه المشقة). (٢) في أ (الجمعة عليه واجبة).