والذي رُوي أنّ رجلاً أهدى إلى النبي ﷺ[رجل] حمار وحش وهو محرمٌ، فردّها وقال:"ما بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرمٌ"(١)، فقد قيل: أنه أهدى إليه [رجُلٌ] حمار وحش، وإنما صحَّف الراوي.
١١١١ - فَصْل:[الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره]
وقد قال أصحابنا في الحلال إذا اصطاد صيدًا للمحرم، لم يأمره: حلّ للمحرم أكله، وقال الشافعي: لا يحلّ (٢).
لنا: أنّه صيدٌ مذكى لم يوجد من المُحْرِم فيه ولا في سَببه صُنعٌ، فيحلّ له أكله، كما لو صاده الحلال لنفسه.
فأمّا قوله ﵊:"لا بأس بلحم الصيد ما لم تصيدوا أو يُصد لكم"(٣)، فاللام للتمليك، ولا يكون الصيد لغير الصائد إلَّا إذا أمر الحلال (٤) بالاصطياد، وعندنا: المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد، لم يحلّ [له].
(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٦)؛ ومسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة ﵁. (٢) قال ابن جماعة: "وقال غير الحنفية: إنه يحرم على المحرم أكل ما صاده له حلال، بأمره أو بغير أمره". هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، ٢/ ٦٠٧ (دار البشائر). (٣) الحديث أورده أبو زرعة في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل بلفظ (صيد البر حلال ما لم تصيدوا … )، ثم نقل عن الترمذي "المطلب لا يعرف له سماع من جابر، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة. وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، ويشبه أن يكون جابرًا" ١/ ٣٠٧. (٤) سقطت هذه الكلمة من ب.